مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 13
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه وعملها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.