مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 12
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التابعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.