مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 10
ترسل الملفات مرفوقة، حسب الحالة، بمقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو بتقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن إلى اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.