مرسوم تنفيذي رقم 24-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة
المادة 7
يحول مستخدمو كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.