المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء المشروع المساحة التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 22 هكتارا و 57 آرا و 9 سنتيارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 شحاط 1 هكتارا و 37 آرا مستشفى عسكري جامعي 66 آرا و 53 سنتيارا 74 آرا و 38 سنتيارا