مرسوم تنفيذي رقم 24-316
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي
المادة 2
تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 25 هكتارا و 35 آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي، بهذا المرسوم.