مرسوم تنفيذي رقم 24-288
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 3
تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ويخضع صرف هذه العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.