مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 9
يعي ّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرّر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.