المادة 5
يجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
– طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا،
– شهادة الميلاد،
– شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين،
– شهادة إقامة محيّنة،
– صورة شمسية،
– شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة،
– شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
– تقرير طبي يعدّه طبيب مختص لدى المؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن،
– تصريح شرفي موقّع ومصادق عليه يقر من خلاله المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.