مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 2
يستفيد من التكفل الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لاسيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصّر تحت كفالتهم.