مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة