مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 16
يرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كل ستة (6) أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين مؤشراً عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها.
يمكن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية طلب، عند الاقتضاء، أي وثيقة تبريرية متعلقة بتسديد هذه الفاتورة.