مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 15
تتولى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.