المادة 8
يمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
يخص التعويض حصريا، في مفهوم هذا المرسوم، كميات القهوة الموجهة للسوق المحلية.
يستثنى المتعامل المخالف لأحكام هذا المرسوم من الاستفادة من التعويض، كما يلزم برد التعويضات غير المستحقة قانونا.
تحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة والموجهة للسوق المحلية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.