مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 7
يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه، الإعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.