مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 6
تسقف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة للقهوة، كما يأتي :
هامش الربح هامش الربح الأقصى عند الأقصى عند المنتوج التوزيع التوزيع بالجملة بالتجزئة القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة 4 % 8 % ”أرابيكا“ و”روبيستا“ تحسب هوامش الربح القصوى كما يأتي :
– بالنسبة للتوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء،
– بالنسبة للتوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء.