مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 15
تعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويعاقب عليها وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام 21 غشت سنة 2024 م القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.