المادة 14
تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة دراسة وتقييم طلبات التعويض المذكورة في المادة 10 أعلاه، وتدعى في صلب النص ” لجنة التعويض .“ يرأس لجنة التعويض الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتشكل من :
– أربعة ( )4 ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل.
يعيّن أعضاء إضافيون لاستخلاف الأعضاء الدائمين، بنفس العدد، في حالة حدوث مانع لهم.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التعويض الدائمين والمستخلفين بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن للجنة التعويض، عند الاقتضاء، أن تستعين بكل خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها، وتسدد التكاليف المتصلة بهذه العملية من محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أمانة لجنة التعويض.
تحدد كيفيات تنظيم لجنة التعويض وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تعد لجنة التعويض نظامها الداخلي في أول اجتماع لها، ويصادق عليه بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.