مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 13
يجب على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد إيداع تركيبة أسعار القهوة الخضراء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم.