المادة 11
يرفق طلب التعويض المذكور في المادة 10 أعلاه، بكل وثائق الإثبات الآتية :
– فواتير الشراء للقهوة الخضراء،
– تركيبة الأسعار، وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
– التصاريح الجمركية المعنية،
– تبليغات رسائل التوطين البنكي المعنية،
– الوضعية الشهرية لمخزونات القهوة الخضراء المضبوطة على مستوى صاحب الطلب عند تاريخ دخول القهوة الخضراء المعنية بالتعويض إلى المخازن، مرفقة بفواتير الشراء،
– فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من القهوة الخضراء المستوردة، موضوع التعويض.
ويمكن للجنة التعويض طلب أي وثيقة تراها ضرورية.