مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 10
يخضع إجراء التعويض لتقديم المتعامل الاقتصادي طلبا مرفقا بوثائق الإثبات الضرورية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، إلى لجنة التعويض.
يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن أسعار القهوة الخضراء عند الاستيراد، تؤدي إلى أسعار تتجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يتعيّن على المتعامل الاقتصادي، في جميع الحالات، احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى.