الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 7
يجب على كل مكتب متخصص راغب في الحصول على تأهيل أولي في مجالات التدخل المذكورة في النقاط من 1 إلى 6 من المادة 5 أعلاه، أن :
– تتوفر لديه الوسائل الفنية اللازمة لنشاطه،
– يتوفر لديه مستخدمون ذوو كفاءات فنية لازمة، حيث تبرر هذه الكفاءات بتقديم : * شهادات التعليم العالي وكذا شهادات التكوين التأهيلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، * وثيقة أو وثائق تبرر الخبرة المهنية في المجال الذي تم من أجله تقديم طلب التأهيل الأولي، * شهادات حسن الأداء وموافقات السلطات المختصة على الدراسات و/أو المذكرات التي تبرر المراجع المهنية على النحو المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
– يتشكل، على الأقل، من ثلاثة (3) مستخدمين مؤهلين حسب التخصصات المحددة لكل مجال دراسة وفقا للملحق الثاني بهذا المرسوم.