مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 6
لا يمكن إنجاز الدراسات والمذكرات المذكورة في المادة 5 أعلاه إلا من طرف المكاتب المتخصصة المؤهلة أوليا طبقا لأحكام هذا المرسوم.