الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 5
يخص التأهيل الأولي للمكتب المتخصص مجالا أو عدة مجالات للتدخل الآتية : .1 دراسات التأثير على البيئة، .2 مذكرات التأثير على البيئة، .3 دراسات الأخطار، .4 مذكرات الأخطار، .5 دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث، .6 دراسات المخاطر المتعلقة بملفات الصحة والأمن والبيئة في إطار التنظيم الذي يحكم رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، .7 أي دراسة مخاطر أخرى متعلقة بما يأتي : * نشاطات المحروقات في عرض البحر، * التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، * حجز الكربون وعزله، * تخزين المحروقات والمنتجات البترولية تحت الأرض.