مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 49
يمكن المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة مواصلة الأعمال في مجال المحروقات التي باشروها قبل نشر هذا المرسوم إلى غاية انتهائها. 22 غشت سنة 2024 م