الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة
المادة 45
تسحب سلطة ضبط المحروقات التأهيل الأولي لمكتب الخبرة، في الحالات الآتية :
– عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق،
– سحب أو تعليق أو عدم تجديد الاعتماد وفقًا للتنظيم المعمول به،
– التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق،
– ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي،
– تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط،
– تكرار حالة من حالات التعليق،
– استبدال المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية دون موافقة سلطة ضبط المحروقات،
– تقديم خدمات لا تستوفي متطلبات المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات في الصناعة الغازية والبترولية.