مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة
المادة 43
في حالة عدم امتثال مكتب الخبرة المؤهل أوليا لشروط الحصول على التأهيل الأولي و/أو لأحكام هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب التأهيل الأولي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ توجيه إعذار بقي دون رد.