مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 41
يجب أن تكون لمكتب الخبرة المؤهل أوليا سياسة ووسائل تهدف إلى تحديد مخاطر تضارب المصالح والتعامل معها. وتشمل هذه السياسة كيفيات تبليغ وتسجيل أي تضارب في المصالح يتم تحديده من طرف المستخدمين الإداريين والفنيين.