مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 40
يجب أن يحافظ مكتب الخبرة المؤهل أوليا على استقلاليته وحياده إزاء نشاطات الاستغلال وصيانة المنشآت والمصممين والمصنّعين والمورّدين والمنجزين والمشترين والمالكين والمستخدمين أو مصلّحي الأجهزة والهياكل أو المنشآت وذلك لتفادي أي تضارب من شأنه أن يؤثر على قراره أو جودة خدماته.