مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة على مستوى المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات أن تكون متحصلة على التأهيل الأولي الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، وفقا لأحكام هذا المرسوم.