مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 38
يجب على مكتب الخبرة التأكد من أن الوسائل والأدوات المستخدمة في الرقابة التنظيمية وفي التفتيش الفني توجد في وضعية تشغيل جيدة وأنه تم فحصها ومعايرتها وفقًا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة.