مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 37
يجب على مكتب الخبرة المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية :
– تعديل القانون الأساسي لمكتب الخبرة،
– التغييرات ذات الطابع التنظيمي أو الفني التي من شأنها التأثير على احترام شروط التأهيل الأولي،
– تطور أو تغيير المستخدمين المؤهلين،
– سحب الاعتماد أو تعليقه أو عدم تجديده.