مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 33
يجب أن يتم تدخل مكتب الخبرة وفقا للتنظيم المعمول به، أو إن تعذر ذلك، وفقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية.
كما يجب ضمان تتبع هذه التدخلات وتوثيقها في تقارير مفصلة ومحاضر ووثائق أخرى، تدوّن فيها المعاينات المسجلة والإجراءات التصحيحية الموصي بها.