مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
المادة 30
تحدد مدة صلاحية التأهيل الأولي باثني عشر ( 12 ) شهرًا.
تحدد مدة صلاحية أول تجديد للتأهيل الأولي بأربعة وعشرين ( 24 ) شهرًا.
تحدد مدة صلاحية التأهيلات الأولية التي تلي التجديد الأول، بستة وثلاثين ( 36 ) شهرًا.