الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– مكتب الخبرة : هيئة خارجية مخولة تتكفل بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني في إطار نشاطات المحروقات. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المكتب المتخصص : مكتب مكلف بإعداد دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ودراسات ومذكرات الأخطار وكل دراسات المخاطر الأخرى.
– المصلحة الداخلية للمستغل : مصلحة المستغل المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني و/أو المصلحة المخصصة لتسيير سلامة المنشآت والهياكل الخاصة بالمحروقات.
– المستخدَمون المؤهلون : مستخدمون ذوو كفاءات وشهادات تفرضها المقاييس والمعايير المعمول بها في إطار مجال التدخل.