مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
المادة 27
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال هذه الفترة، أن تطلب من مكتب الخبرة أي معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي.