مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
المادة 26
يجب على مكتب الخبرة الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات تقديم طلب التأهيل الأولي لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.