مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص
المادة 22
تقوم سلطة ضبط المحروقات بسحب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة في الحالات الآتية :
– عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق،
– التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق،
– ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي،
– تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط،
– تكرار حالة من حالات التعليق. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة