الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص
المادة 21
يتم تعليق التأهيل الأولي للمكتب المتخصص بموجب مقرر من سلطة ضبط المحروقات، في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام هذا المرسوم،
– الإخلال المتكرر بالالتزامات المهنية المعاين من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– التوقف عن استيفاء الشروط التي من خلالها تم منح التأهيل الأولي.
يتم تعليق التأهيل الأولي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ولا يعاد التأهيل الأولي خلال هذه الفترة إلاّ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق.