الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثالث — التزامات المكتب المتخصص
المادة 16
يجب أن تكون الدراسات التي أعدّها المكتب المتخصص المؤهل أوليا منجزة حصريا من طرف المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المرفقة بطلب التأهيل الأولي.
ويجب ألاّ يتجاوز الاستبدال المحتمل للمستخدمين، داخل المكتب المتخصص المؤهل أوليا، نسبة عشرين في المائة ( 20 )% في السنة من عدد المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات، ويجب أن يخضع لنفس شروط التأهيل الأولي.