مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثالث — التزامات المكتب المتخصص
المادة 15
يجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا أن يسهر على الحفاظ، طوال فترة صلاحية تأهيله الأولي كلّها، على نفس مستوى التأهيل والكفاءة لمستخدَميه وكذا الوسائل الفنية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في ملف طلب التأهيل الأولي.