مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
المادة 13
يمنح أول تأهيل أولي للمكتب المتخصص لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.
تكون مدة صلاحية التأهيلات الأولية للمكتب المتخصص التي تلي التأهيل الأولي الأول، ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا.