الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
المادة 12
في حالة ما إذا كان طلب التأهيل الأولي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، تسلّم سلطة ضبط المحروقات للمكتب المتخصص شهادة التأهيل الأولي التي يجب أن تتضمن، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب ومجال أو مجالات التدخل والقائمة الاسمية للمستخدمين المكلفين بالقيام بالدراسات.
وفي حالة ما إذا لم يستوف طلب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو في حالة عدم رفعه التحفظات، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بقرار رفض التأهيل الأولي.