الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
المادة 11
يجب على المكتب المتخصص تقديم المعلومات التكميلية الضرورية أو رفع التحفظات المحتملة التي تبلغه إياها سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وإذا تعذر ذلك، يجب تقديم طلب تأهيل أولي جديد.
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة المعلومات التكميلية المقدمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.