مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها
المادة 9
يعد مسؤول مصلحة المراقبة الصحية على الحدود حصيلة شهرية وسنوية عن نشاطاته حسب نموذج يحدده مسبقا الوزير المكلّف بالصحة، ويرسلها، تحت إشراف السلّم الإداري، إلى المدير المكلف بالصحة في الولاية والذي يرسلها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة