مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها
المادة 7
يكون طبيب المصلحة المكلّفة بالمراقبة الصحية على الحدود السلطة الصحية الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول. ويجب أن يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويمكنه، عند الاقتضاء، التماس خدمات مصالح الأمن والحماية المدنية والجمارك والأشخاص الآخرين الذين يراهم ضروريين في إطار ممارسة مهامه للمراقبة الصحية على الحدود.