مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها
المادة 6
توضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تحت السلطة التقنية الإدارية لطبيب متخصّص في علم الأوبئة، أو إذا تعذر ذلك، تحت سلطة طبيب عامّ. ويساعده منسق النشاطات شبه الطبية.