مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود
المادة 5
تعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة المؤسسة المكلّفة بالأمن الصحي بجميع الأحداث التي قد تشكل خطرا ذا بعد وطني أو دولي على الصحة العمومية.