الفصل الثاني — مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود
المادة 4
مصلحة المراقبة الصحية على الحدود هي مصلحة طبية مكلّفة بتنفيذ ومتابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها واللوائح الصحية الدولية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– الوقاية من الانتشار الوطني والدولي للأمراض ذات خطر العدوى ومواجهة كل التهديدات الصحية الأخرى ذات الطابع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي،
– التصريح بكل شبهة و التبليغ عنها أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية حسب التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية والوكالة الوطنية للأمن الصحي وبكل الوسائل الممكنة عن جميع الأحداث التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد وطني أو دولي،
– ضمان التنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أجل الشروع في التحري الوبائي والبحث عن أشخاص كانوا في اتصال بمسافرين مشبوهين أو مرضى،
– تحديد كل احتياجات المصلحة في مجال الموارد البشرية والوسائل والمعدات،
– الإشراف على نشاطات وحدات تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود ووحدات التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين وتقييمها،
– ضمان التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى على مستوى نقاط الدخول، لا سيما مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية والمصالح البيطرية والصحة النباتية.