مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، مقر نقطة الدخول الحدودية بميناء أو مطار أو بر.
تحدّد قائمة مصالح المراقبة الصحية على الحدود وكذا نقاط الدخول التابعة لها حسب كل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.